مادة 200 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة ان يصدر قرارات التحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم ادارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لاصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين:
1 ـ ثابت المقدار مستحق الاداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.
2 ـ ان يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *