مادة 200 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من الجهة الادارية المختصة ويخطر به الأعضاء ومندوبي طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *