Call us now:
مادة 200
لدى انفكاك الزواج بالطلاق بعلة زنى المرأة للرجل إن يقتسم البائنة والهدية الزوجية مع أولاده منها أو يستقل بامتلاكهما وحده إن لم يكن له أولاد منهاولدى انفكاك الزواج بالطلاق بعلة زنى الرجل تأخذ المرأة بائنتها وما تخصص بها من الهدية الزوجية. أما ما تخصص به من الهدية الزوجية فتقتسمه مع أولادها منه إذا كان لها أولاد منه وإلا استقلت بملك حصته أيضاً