مادة 201 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب.
2 ـ تبقى مذكرة التوقيف نافذة وإن خفضت العقوبة الى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *