Call us now:
مادة 201 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لادارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لادارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.