مادة 201 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لادارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *