Call us now:
مادة 201 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأمينا.
للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأمينا.