مادة 201 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون، وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *