Call us now:
مادة 201 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون، وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون، وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.