مادة 201 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *