مادة 202 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2 ـ يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *