مادة 202 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *