مادة 202 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مباشرة أو بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل.
2 ـ ويعقد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المحل الذي يعينه الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على أن يكون في سورية.
3 ـ ويجب أن لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن مرة واحدة في الشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *