مادة 202 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها ادارة الجمارك اصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
«يشترط الا تتجاوز قيمة الاشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معا في هذا القانون مبلغ 5000 ليرة».
تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الاصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة الجمركية خلال مهلة خمسة عشر يوما تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *