Call us now:
مادة 202 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها، يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها، يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.