مادة 203 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو ادارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *