مادة 203 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *