مادة 203

متى انفك الزواج بالطلاق لعلة زنى الرجل في بيته العائلي بامرأة غريبة أو لتهتكه مع امرأة غريبة في مدينة سكناه مع زوجته أو لعلة اللواط على الرغم من نصائح والديه وغيرهم أو لإهماله زوجته يجري الحكم في البائنة والهدية الزوجية على ما مر في المادتين المئتين والواحدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *