مادة 204 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه، ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2 ـ وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3 ـ يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
4 ـ يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *