مادة 204 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *