مادة 204 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة. وذلك بالاستعاضة كليا أو جزئيا عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50% من الحد الادنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من هذا القانون.
اما المخالفات الاخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الاحوال تؤدى هذه الغرامات بالاضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.
يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لافعال المخالفة كلا أو جزءا ويجب ان تراعى في ذلك التغييرات التي تقضي بها النصوص النافذة.
تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على / 5000 / ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على / 2000 / ليرة بموافقة الوزير.
يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *