مادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *