مادة 205 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر.
2 ـ ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *