مادة 206 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.