مادة 206 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *