مادة 206 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف.
ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *