مادة 207 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

للمدير العام أو من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء اكان ذلك قبل نظر القضية امام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرما باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.
«اما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن (50000) أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (20000) ليرة فيشترط موافقة الوزير.
وفي جميع الاحوال لا تكون من الأسباب المبررة الا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *