Call us now:
مادة 207 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم.
وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما.
وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.