Call us now:
مادة 207
لا تصدر رخصة بإكليل امرأة لم يمر على وفاة رجلها أربعة أشهر إلا بعد التحقيق القانوني بأنها غير حامل من زوجها السابق
لا تصدر رخصة بإكليل امرأة لم يمر على وفاة رجلها أربعة أشهر إلا بعد التحقيق القانوني بأنها غير حامل من زوجها السابق