مادة 208 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر المظاهر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
الا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء. وكذلك من اثبت انه لم يرتكب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو ادت إلى ارتكابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *