مادة 209 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
2 ـ ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *