مادة 209 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تشمل المسؤولية المدنية اضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين. المتدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفيل والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتمين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته عن المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *