مادة 209 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *