Call us now:
مادة 209 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.
يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.