Call us now:
مادة 21 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية وذلك في نهاية المدة.