مادة 21 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يجب على محامي الدولة أن يضم إلى ملف الدعوى صوراً عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم.
وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقاً لملف الدعوى في المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *