Call us now:
مادة 21 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يتقدم طالب الانتساب للجمعية بطلب خطي مرفقا بالوثائق المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام. يسجل في دفتر الواردة ويذكر في هذا الطلب اسمه ولقبه وتاريخ ولادته ومحل اقامته وموطنه المختار للتبليغ وجنسيته ونوع عمله ودخله الشهري ويرفق به صورة عن قيد نفوسه او بيان عائلي ينظمها ويصدقها من يعتمده مجلس الادارة تؤخذ عن البطاقة الشخصية او العائلية.
ب ـ يبت مجلس الادارة بطلب الانتساب خلال شهر من تاريخ تقديمه فاذا مضت هذه المدة ولم يبت بالطلب اعتبر مرفوضا.