مادة 21 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

أ ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى.
ب ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *