مادة 21 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *