مادة 21 من قانون الأحوال المدنية

إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً أو إذا اعتبر القيد المدون فيها ملغى لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة لتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تجديد السجلات أو القيود المذكورة استناداً إلى تلك الوثائق وذلك بمعرفة مديرية الأحوال المدنية وموافقة وزارة الداخلية وفي حال عدم وجود وثائق أو في حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد أمين السجل المدني إلى استصدار حكم من قاضي الصلح المختص بتجديد السجلات أو القيود بناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر العائلة وتذاكر الهوية وصور القيود وغيرها وعلى كل يجب على أمناء السجل المدني أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة أمين السجل المدني بناء على موافقة وزير الداخلية.
إذا كان التلف أو الفقدان الحاصل في سجلات إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *