مادة 21 من قانون التأمينات الإجتماعية

تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب ـ الاعانات الشهرية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
ج ـ ريع استثمار هذه الأموال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *