Call us now:
مادة 21 من قانون التأمينات الإجتماعية
تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب ـ الاعانات الشهرية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
ج ـ ريع استثمار هذه الأموال.
تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب ـ الاعانات الشهرية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
ج ـ ريع استثمار هذه الأموال.