Call us now:
مادة 21 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إن الادعاءات أو الاعتراضات المقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتابي يستلمها الكاتب ويذكرها في المحضر مختصرة. إن التصريحات الشفاهية أو الكتابية المذكورة أعلاه يجب أن تشتمل على ذكر الحقوق أو السندات أو الأوراق التي يستند إليها الطلب وكذلك على تعيين محل إقامة مختار في المنطقة العقارية أو مركز القضاء.
إن التصريحات الخطية يجب أن تكون حاوية على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة بجميع الوثائق الاثباتية وجميع ما يذكر في المحضر على أثر التصريحات الشفاهية يجب أن يوقع صاحب التصريح. وإذا كان هذا الأخير لا يعرف التوقيع فيضع عليه بصمة السلامية الأولى من إبهام اليد اليمنى.
لا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعينة في المادة العشرين. وعدا ذلك يرقن حكماً الاعتراض أو طلب القيد إذا لم يبرز المتدخل في الأمر أثناء المدة نفسها السندات أو الوثائق أو الوسائل التي ذكرها لدعم ادعاءاته. وله أن يراجع المحاكم العادية وفقاً للمادة 31.