Call us now:
مادة 21 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سجل في جدول نقابة المحامين بعد تجاوزه سن الخامسة والأربعين ولا يستوفى منه أية عائدات تقاعدية شريطة أن لا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة المنصوص طيها بالقانون رقم (14) تاريخ 22/4/972 1.