Call us now:
مادة 21 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية الامتناع عن حجز الأسرة والغرف الخالية أو تأجيرها إلا لأسباب مشروعة تقرها المؤسسة العامة للسياحة.