مادة 21 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *