مادة 21 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية لمقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا قي الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *