مادة 21 من قانون مكافحة الغش

يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل وطريقته. ويضع المختبر شهادة تحليل خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *