مادة 21 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر إستعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز إستخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *