مادة 21 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يسلم المسكن للمخصص به جاهزا للسكن بموجب ضبط تسليم اصولي يوقع عليه كل من المخصص وممثل الجهة الادارية.
ويعتبر توقيع الحصص بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية اجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن حين الاستلام. كما يلتزم المخصص بالمحافظة عليه وصيانته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *