Call us now:
مادة 21
يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من الإدارات الاتية
1 – إدارة لرياسة مجلس الوزراء وشؤون الجمهورية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من رياسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها والملحقة بها ومن ديوان القصر الجمهوري.
2 – إدارة لوزارة الداخلية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
3 – إدارة لوزارة الخارجية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
4 – إدارة لوزارة العدل وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
5 – إدارة لوزارة الحربية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
6 – إدارة للمصالح العامة بالإسكندرية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه المصالح.
7 – إدارة لديوان الموظفين وديوان المحاسبة وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هاتين الجهتين.
8 – إدارة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
9 – إدارة لوزارة التربية والتعليم وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
10 – إدارة للجامعات المصرية والأزهرية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الجهات.
11 – إدارة لوزارة الأوقاف وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
12 – إدارة لوزارة الصحة العمومية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
13 – إدارة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
14 – إدارة لوزارة الإرشاد القومي وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
15 – إدارة لوزارة المالية والاقتصاد وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
16 – إدارة لوزارة التجارة والصناعة وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
17 – إدارة لوزارة التموين وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
18 – إدارة لوزارة الزراعة وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
19 – إدارة للإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
20 – إدارة لوزارة الأشغال العمومية وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
21 – إدارة لوزارة المواصلات وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هذه الوزارة.
22 – إدارة لمصلحة السكك الحديدية ومصلحة التليفونات وتختص بالنظر في المسائل التي ترد إليها من هاتين الجهتين.