مادة 21

ا – تحدد مهام رئيس المكتب بما يلي
1- هو رئيس الاتحاد العام وهو الذي يمثله أمام الغير ويوقع عنه.
– تنفيذ قرارات المكتب والمؤتمر العام والتقيد بتوجيهاتهما.
ب – تحدد مهام أمين السر بما يلي
1- اعداد جدول أعمال جلسات كل من المكتب والمؤتمر العام بالاتفاق مع الرئيس والمكتب.
2- تدوين محاضر جلسات المكتب والمؤتمر العام.
3- استلام الكتب الواردة من الديوان بعد تسجيلها للاطلاع عليها واحالتها للقسم المختص.
4- تحرير المراسلات.
5- تنظيم ومسك سجل محاضر الجلسات للمكتب والمؤتمر العام.
ج- – يختص أمين الصندوق بالأعمال المناطة به مالياً ومحاسبياً المحددة بالنظام المالي والمحاسبي للجمعية.
د – يقوم نائب الرئيس الأمور المناطة بالرئيس في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *