مادة 21

أ – على الوزارة أو الإدارة المركزية أخذ رأي المحافظ بصورة خطية في تعيين أحد أعضاء هيئة الموظفين في محافظته أو نقله أو ترفيعه.
ب – للمحافظ أن يقترح نقل أي موظف من محافظته إذا تراءى له أن وجوده لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة وله أيضاً أن يقترح على المراجع المختصة اتخاذ ما يراه من عقوبات بحق موظفي محافظته الذين يخرج أمر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وعلى المرجع المختص أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار.
ج – إذا لم يأخذ الوزراء أو الإدارة المركزية برأي المحافظ في الأحوال المذكورة جاز للمحافظ رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *