Call us now:
مادة 21
-1 إذا وقع ريب في وجود مانع ما–11 ً – وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما-12 ً – عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها-13 ً – ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد-3 عند ظهور مانع أكيد–31 ً – إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين-32 ً – أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي-3 أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما