مادة 21

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشر فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *